دعوى الاستحقاق، فهذا في توجه القصاص على الشهود، أضعف من شهود الزنا إذا رجعوا. فمن أسقط القصاص عن أولئك (150/ ب)، فهؤلاء أولى بالإسقاط. وأما القاضي، فلا خيرة له شرعًا. فهذا بيان هذه المراتب، وكيفية تدرج النظر فيها. أما نحن، فلا تتوجه هذه المسائل علينا، لأنا لا نرى قتل الشهود. وأما من ذهب إلى قتلهم، فهو يحوم على إلحاقهم بالمكره. والفرق على ما قررناه بين. والله الموفق للصواب.
قال الإمام رحمه الله: (ولم يوجب الشافعي عقوبة في هذا المساق) إلى قوله ([ما ذكرناه] من قواعد الشريعة). قال الشيخ: أما قوله: لم يوجب الشافعي عقوبة في هذا المساق، أبعد من إيجابه حد الزنا [على] المرأة إذا نكلت عن لعان الزوج. هذا يريد به أن المرتبة التي قبل هذه، [كان