استناد الأيمان إلى اللوث، وهذا لا يشترط في اللعان، فيتعذر الإلحاق. فإذا بطل أن يكون ذلك قياسًا، قلنا بعده مستندان:
أحدهما- أنه لا يجد بدًا من الخروج عن قوانين الحجج. معناه: أنه إذا توجهت اليمين، ثم ردت على الخصم [فنكل] [عنها]، [ترتب] [عليه] [القيام] بمقتضى ما نكل عنه، ويصير نكوله بمثابة الإقرار. بيانه: أنه إذا أقام رجل شاهدًا على حق، وتوجهت عليه اليمني، فنكل عنها وردها على خصمه، فإن حلف برئ، وإن نكل غرم، ولا ترد اليمين على الأول، فيصير امتناع المرأة من اليمين نكول، بعد توجه اليمين، فتتنزل منزلة المقر. هذا معنى قولنا: أنا لا نجد بدًا من الخروج عن قوانين الحجج.
الأمر الثاني- أن المسلط على القتل قوله تعالى: {ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله}. فالدارئ إنما يكون بعد جريان السبب، فإذا لم يكن دارئ، تعين عمل السبب.