وجه تنزيل المكره والمكره منزلة الشريكين، وقلنا إنه [إن لم] يقتلا جميعًا، لم تتحقق عصمة الدماء. أما المكره فإنه [يقدم] لاستعمال خلاص نفسه. أما المكره فإنه يقدم على الإكراه، ليشفي غيظه من عدوه.
والمعنى الذي لأجله أقدم المكره على القتل، لا يوجد في حق القاضي، لأن الباعث هناك الخلاص من سيف المكره ناجزًا. وهل يكون الخوف من عذاب الله يتنزل منزلة الإقدام، حذرًا من الهلاك في الحال؟ أما في الاعتبار، فلا يتنزل منزلته في حق الأكثرين. وقد يتفق أن يوجد في بعض الخواص هذا المعنى، ولكن إدارة الأحكام على مثل هذه النوادر، بعيدة في الشرع، لا جرم كانت مسألة في محل الاجتهاد. واختيارنا ألا قصاص على شهود الزنا إذا رجعوا.
[وأما شهود القصاص إذا رجعوا]، فإن فرض مع ذلك رجوع المدعي، فلا إشكال في سقوط القصاص عن الشهود، وإن فرض تمادي المدعي على