أحدهما- أنا نكتفي بالمظنة، إقامة لها مقام المعنى، فإذا قطعنا بوجود المعنى، كيف يتأتى الإعراض عنه عند القطع به، ويترتب الأمر على ظن وجوده؟ هذا أمر ظاهر البطلان.
الوجه الثاني- أن من المثقلات ما هو آلة القتل في الاعتياد، كزير الحديد من الدبابيس وغيرها، فكيف يصح أن يقال إن المثقل ليس آلة القتل مطلقًا؟ ثم صغير المثقل قد يقال فيه ذلك، قال - صلى الله عليه وسلم -: "ألا في قتيل عمد الخطأ، قتيل السوط والعصا، مائة من الإبل".
وأما قوله: وإن ادعى الخصم تعبدًا في الآلة، كان ذلك في حكم العبث. فهذا من الإمام كلام حسن، ونحن نوضحه، فنقول: لما تقرر بناء القاعدة على أعظم المصالح، واشتمالها على أبلغ المناسبات، بالنظر إلى حفظ