في القتل بالمثقل، إذ القصد بالقتل بهذه الآلات ليس عسيرًا ولا نادرًا، فنفي القصاص فيه يفسد قاعدة الدماء، وهو مضاد لهذه القاعدة، التي هي أهم قواعد الشريعة وأحقها بالحفظ والرعاية. وقد منع أبو حنيفة القصاص بالمثقل، وتارة يقول إنه ليس آلة القود، بناء على تعبد في الآلة، وتارة يقول: [إن] لم يقصد القتل به، فهو كالخطأ.
أما مناكرة العمد فيه، فضعيف في العقل، فإن من جملة صوره أن يقع القطع بالقصد إلى القتل، وهو بمثابة ما لو أحرقه بالنار، حتى صار رمادًا، أو طحنه طحنًا بحجر الرحى، أو ما يجري مجرى هذا. ولكنه تخيل تخيلًا رديئًا فقال: لما كان القصد أمرًا خفيًّا، أعرض الشرع عنه، وناطه بأمر واضح، وهو القتل بالمدد، الذي هو آلة القتل غالبًا، [ولذلك] اتخذت المحددات آلة للحرب دون المثقلات. وهذا الذي قاله خطأ من وجهين: