بيت (114/ أ) المال، فقد بينا أن ذلك بعيد في الاعتياد (185/ أ). وما عذره في إراقة اللبن [المشوب]، وفي تغريم حاطب مثلي قيمة الناقة التي انتحرها غلمانه للبراء بن عازب؟ هل لذلك [سر] سوى التأديب؟
وأما تجويزه القتل للسياسة في حق من لا يجب القتل عليه، فهذا باطل لا شك فيه. وإذا جرى سبب القتل، فلا تهويل لقتل الثلث لاستبقاء الثلثين.
وأما كون مالك رحمه الله لم يظن بالصحابة افتتاح الأمر، فما أحسن هذا الظن.
وقوله: الأخبار انقسمت إلى ما [نقلت] إلينا صريحًا، وإلى ما فهمناها ضمنًا، هذا يقوله مالك فيما إذا وجدت أخبار على مخالفة سنن [مشتهرة]، وأعمال مستقرة. ويقول مالك: ما كان ذلك إلا [لأنهم] ثبت عندهم ما يمنع من ذلك. وهو كلام صحيح.