ثم عقب ذلك بكلام عجيب، فقال: وكذلك كل واقعة ربط بها مالك أصلًا من أصوله، فإنه لم يفهم تلك القضية على حقها. وذكر مثال عمر في حق خالد [وعمرو]، وبنى عليه أن مالكًا جوز المصادرة بأخذ المال تأديبًا. وهذا لا يقوله مالك مطلقًا. نعم، نقل أصحابه جواز العقوبة بأخذ المال اليسير، وتلقوه من كونه قال: إذا شيب اللبن بالماء على وجه التدليس، أريق أدبًا لصاحبه. قالوا: فهذا تجويز التأديب بإضاعة المال، ولكنه منوط عندهم بصفة القلة. وكذلك إذا اشترى المسلم من ذمي خمرًا، أهريقت على المسلم، وتصدق بالثمن على الذمي أدبًا له. هذا منصوص لا شك فيه.
وأما تأويل الإمام فعل عمر على أنه وقف على حقيقة ما [أخذاه] من