فأما المصير إلى وجوب الرجوع إلى قول واحد من الصحابة مطلقًا، فلا يقوله مالك بحال. ولهذا يقول في بعض قضاء عمر: "ليس العمل عليه". قال رحمه الله: "ليس [العمل] في القراءة في المغرب: بـ {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا}. وإن روي ذلك عن بعض الصحابة. ولا [على [حديث عمر في ترك القراءة. وكذلك قال: ليس العمل على ما جاء عن عمر في غير موضع. وقال: ومن قرأ بما يذكر من قراءة ابن مسعود في الصلاة أعاد أبدًا. وإنما خص مالك عمله بالعمل من الكل أو الجماهير، ولأنهم أعلم بالسنة، والناسخ والمنسوخ من غيرهم. وهذا قد سبق الكلام عليه، فلا نعيده. فهذا هو الذي زعم الإمام أن مالكًا انحل فيه.