العلماء [العاملين] بالشريعة حمل بعض تلك المناهي على الفساد، فالشافعي لا يرى حمل بعضها على الكراهة، بناء منه على حكم القرينة. وهذا من ذلك القبيل، وقد رددنا على ذلك. وقد تعطف العرب المندوب على الواجب، والمكروه على المحرم.

لكن ها هنا أمر آخر، وهو أنه قال (140/ أ): {وأتموا الحج والعمرة لله}. فهل يصح أن يتعلق الأمر بشيئين: أحدهما على جهة الوجوب، والآخر على جهة الندب؟ هذا عندنا يرجع إلى صحة إطلاق اللفظ المشترك على معنييه جميعًا، والشافعي يرى ذلك. وقد قال في قوله تعالى: {أو لامستم النساء}. هو محمول على الجس باليد حقيقة، وعلى الوقاع مجازًا. فكذلك يكون قوله: {وأتموا} يقتضي وجوب إتمام الحج، واستحباب إتمام العمرة. وهذا يلزم الشافعي الذي يقول: إن المتطوع بالخيار بعد الشروع، كما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015