كان بالخيار قبله. فعلى هذا يفتقر إلى التقدير.
وأما مالك رحمه الله الذي يرى أنه إذا دخل في المندوب [إليه]، وجب الوفاء به. فيبقى قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} على الوجوب فيهما جميعًا. ولا يتلقى- على قوله- وجوب الابتداء من وجوب الإتمام. والشافعي، وإن كان يقول بالمقالة الأولى، فهو يساعد على وجوب إتمام