الواقعتين أحق وأولى. ثم يرجع الكلام إلى طلب التقديم والتأخير، إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن، فالتوقف على قول، والاحتياط على قول، والتخيير على قول، على ما يلزم في تعارض الدليلين.

قال الإمام: (وقد ذكر القاضي وجهًا في تقديم رواية ابن عمر) إلى آخره. قال الشيخ: هذان الوجهان لا يصح الترجيح بهما عندنا.

أما الأول: فعلى حسب ما ذكره الإمام في الرد على القاضي.

وأما الثاني: فمن أين يلزم أن يكون حكم القرينة مرجحًا؟ اللهم إلا أن [يقال] إن القرائن تبين الأمثال. وهذا هو الذي يأتي على أصل الشافعي، فإنه قال في كتاب التأويل: إذا وردت مناهٍ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اشتهر من شيم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015