أعدل، مع يمين أصحابها. ولو لم [تتعارض]، لثبت القضاء بها من غير يمين. وهذا يدل على أنه رأى للتعارض أثرًا في التضعيف. ولذلك افتقر إلى اليمين، وقصر الحكم [على القضاء] [بالأعدل] على الموضع الذي لليمين فيه مدخل. ولم ير ذلك في النكاح، لعدم دخول الأيمان فيه، فلا يقضي [بالمرة] لأحد الرجلين، بناء على أن بينته أعدل. وخالف في ذلك سحنون، وكأنه رأى [أن] المرجوحة كالعدم (174/ ب) في القضاء بالراجحة. وليس الأمر على ما قال.
قال الإمام: (مسألة: إذا تعارض خبران نصان نقلهما الآحاد) إلى قوله (فهذا منتهى المراد). قال الشيخ: الترجيح بكثرة العدد ظاهر، ومرجع هذه المسائل إلى أصل واحد، وهو إدارة الأمر في الحكم على (136/ أ) حصول