غلبة الظن في أحد الجانبين. فإذا تعارض الخبران، وكثرت رواة أحدهما، وقلت رواة الآخر، فغلبة الظن حاصلة بظن ثبوت الخبر الذي كثرت رواته، وإذا لم يكن في الرواة والروايات تعبدات سمعية، وغلبة الظن حاصلة في أحد الجانبين، وهي عن الآخر منتفية، لم يجز التمسك بجهة يظن انتفاؤها.
هذا مرجع هذه المسائل بجملتها. والصواب عندنا الاعتماد على كل وجه مُغلب على الظن، لانتفاء التعبدات في ذلك. والأصح ما قاله القاضي من كون ذلك مظنونًا غير مقطوع به.
وأما الذين منعوا ذلك، فقد شبهوا الرواية بالشهادة، فإنه لا [ترجح] بينة على بينة بمزيد العدد، على القول الظاهر للفقهاء.