التواريخ، فإن ظن ذلك بنقل الآحاد، فلا يخلو [إما] أن تكون الأخبار متواترة أو أحادًا، فإن كانت الأخبار أحادًا، فلا خلاف في قبول التواريخ، بناء على نقل الآحاد أيضًا، إذ أعلى درجة الشرط أن يكون كالمشروط، وإن كانت الأخبار متواترة، وانفرد الآحاد بنقل التواريخ، فهذا محتمل، إذ قد يقال: إذا لم يستقل كل واحد من النصين بإسقاط الآخر، فلو صرنا إلى قبول [قول] الآحاد في التواريخ، لأسقط المتواتر بالآحاد، وذلك ممنوع، ويصح أن [يمال] إلى قول العدول، فلا يكون هذا بمثابة استقلال قول [العدل] بنقل المتواتر، وهذا هو الأظهر (173/ ب) عندنا.
أما إذا تطرق إلى أحدهما ظن النسخ، بناء على [ظن] تقدم إسلام أحد [الراويين]، وتأخر إسلام الآخر، هذا لا يثبت به عندنا ظن النسخ، وليس من ضرورة من تقدم إسلامه أن تتقدم روايته، ولا بالعكس من ذلك. أما إذا [تعين] زمان رواية احدهما، وأطلق زمان رواية الآخر، مثل قول