قطعًا، وإن كانت منفردة]. ولكن لما كان التعيين مردود شرعًا إلى الاجتهاد، فقد يطلق على ذلك لفظ الترجيح تجوزًا. وعلى الجملة البحث الخاص عن إدراك ما يظن كونه مناطًا مجمع عليه، وهو المقصود الآن، ونحن نذكر المسائل على هذا الشرط.
قال الإمام - رضي الله عنه -: (مسألة: إذا تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه) إلى قوله (ومجرد الترجيح لا يجوز التمسك به). قال الشيخ: إذا تعارض نصان وتأرخا، فالمتأخر (135/ أ) ينسخ المتقدم. وهذا لا ريب فيه، هذا إذا علمت