لا سيبل إليه. ومما تمسك به جُعل من امتناع ترجيح البينات، له وجه سنذكره. والظاهر من كلام الإمام أنه حمل على القاضي أنه بنى النقل عنه [تخريجًا] واستنباطًا، من مصيره إلى نفي الترجيح في البينات. ولهذا [قال] القاضي: وليس من الإنصاف إلزام مجتهد فيه على مسألة مدركها القطع. ولئن كان القاضي إنما حكى عن هذا، إلزامًا على قوله بنفي الترجيح في البينات، وهذا لا يظن بالقاضي، بل الذي يصح عندنا أنه نقل مذهبه صريحًا. وما أتى به من البينات، جاء به استدلالًا، والاستدلال بالخيالات في مقابلة الإجماع باطل، على أنا قد قررنا أنه لو لم يصادف [إجماع]، لكان قياس الشريعة في الحكم [بغلبات] الظنون يقتضي القضاء بالترجيح على ما مر.