فيها. ولفظ الأمارة أيضًا يقتضي الدلالة على غير القاطع.
وقولنا: في سُبل الظن، فهذا الحد من هذه الجهات، يمنع تصور (165/ أ) الترجيحات في القطعيات، ولا يتصور الترجيح في العلم بحال، إذ لا يتصور علم أبين من علم.
فإذا ثبت ذلك، فالترجيح مما اجتمعت الأمة عليه، من حيث الجملة، ولا مبالاة بخلاف من شذ. والدليل في الترجيح قاطع منقول تواترًا، والمعنى المفهوم من الشريعة يدل عليه ويرشد إليه، وذلك أن الشرع إذا اكتفى من الخلق في بعض المسائل بغلبات الظنون، فعند اجتماع الأمارات في النفس وتغليب بعضها على بعض، فغلبة الظن حاصلة بثبوت الحكم على وفق الأمارات القوية. وهذا- والعلم عند الله- مستند أهل الإجماع في المصير إلى الترجيح- وما حكى القاضي من الخلاف عمن حكى الخلاف عنه، فلا سبيل إلى تغليط في النقل.
وما ذكره الإمام تعريض لتغليط العدول، مع كمال المعرفة والبصر، وهذا