وأما ما يمكن ان يكون خيالًا لجُعل، ووجهه التشبيه بين الأمارات والبينات، أن الشرع أثبت الأمارات ورتب الأحكام عليها، على تقدير انفراد كل واحدة منها، بدليل الإجماع من أهل الإسلام، مع قطع النظر عن تفاوت الدرجات. وإذا ثبت كون كل واحدة أمارة بدليل قاطع، فلا نظر (128/ ب) بعد ذلك إلى التفاوت، مع القطع بصحة النصب. وقد قال القاضي [رحمه الله] مثل هذا في مسألة، [وهي]: أنه إذا تعارض ظاهر من الكتاب بظاهر نقله الآحاد، فقد قال القاضي: إنهما يتعارضان، وإن تفاوتا في طرق النقل. وهذا ترجيح واضح. فإن الظاهرين استويا في الدلالة، وانفرد أحدهما بالقطع بصحة الثبوت، لا وجه لذلك إلا أنهما جميعًا استويا في كونهما أمارتين، فلا نظر إلى التفاوت بعد ذلك، كما في البينات.
هذا وجه هذا المذهب، (165/ ب) وهو باطل عندنا، وذلك أن لا يلزم من كون الشارع نصبه أمارة، على تقدير انفراده إجماعًا، أن يكون أمارة على