بأنه: تغليب بعض الأمارات على بعض في [سُبل] الظن. كلام حسن، ولا يصح أن يحد الترجيح بأنه ترجيح ظن على ظن، فإن ذلك يشعر بحصول الظنين في النفس، ثم [يرجح] أحدهما على الآخر، وذلك محال، وهو مصير إلى اجتماع الضدين، ثم المصير إلى الترجيح، وذلك غير معقول.
فإن قيل: هذا يلزمكم، إذا قلتم إنه ترجيح بعض الأمارات على بعض، فهذا يتضمن القضاء باجتماع الأمارتين المتناقضتين، ثم المصير إلى ترجيح إحداهما، فقد وقعتم فيما منه فررتم. قلنا: لو كان الظن يرتبط بالأمارة ارتباطًا لازمًا، لكان كذلك، ولكنه قد لا يترتب الظن على الأمارة، بأن [يعارضها] ما في النفس مثلها. وإذا كان كذلك، أمكن تقابل الأمارات على التساوي وعلى التفاوت.
فإذا ثبت معقول الترجيح، عُلم بهذا أنه لا يتصور في القطعيات، وذلك مُتلقى من نفس الحد، فإن لفظ التغليب يشعر بالتفاوت، والعلوم لا تفاوت