يجحف بالخمس. فلا وجه (163/ ب) للرد إلى الشاة مع كثرة الإبل.
وأما قول الشافعي: إن الفريضة إذا انتقلت (127/ أ) إلى الإبل، وجب استصحابها. فهو أيضًا غلط، وهو نظير ما قررناه من استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، إذ كيف يكون الدليل متناولًا للصورة، ثم يمكن أن تسقط دلالته بطريان مغير، فيقال: يستصحب حكم الدليل، ولا يضر احتمال ورود المغير. أما إذا كانت الصورة لا تدخل تحت مقتضى الدليل بحال، فكيف يمكن استصحاب الدليل فيها؟ والاستصحاب [عبارة عن الاستدامة، وإنما يدوم الشيء على حسب ثبوته، وغاية الاستصحاب] الإعراض عن احتمال الانقطاع. فأما أن يصير الدليل دالًا على ما [لم] يدل عليه في ابتدائه فمحال.
[ولا شك] أن النصوص الدالة على اطراد الفريضة في الإبل، لم تتناول [الخمس] الزائدة بعد المائة والعشرين، حتى يستصحب حكم الدليل فيها. نعم، الذي قاله أصحاب الشافعي أقرب إلى فقه الزكاة، لما قررناه. فأما أن يكون من أبواب الاستصحاب فلا.
قال الإمام: (فإن قيل: من [تيقن] الطهارة وشك في الحدث) إلى قوله