(ولكنه أصل ثابت في الشريعة، مدلول عليه بالإجماع). قال الشيخ: أما قول الفقهاء: لا [يرفع] اليقين بالشك، كلام متجوز [به]، فإنه يوهم أنهما يتعارضان ويجتمعان في النفس، ثم يغلب أحدهما، فيستمر حكمه، وهذا محال. فإن اليقين يضاد الشك، ولكن مرادهم بذلك: أن الأمر الذي يتبين ثبوته ابتداء، يدوم حكمه، وإن حصل الشك في دوامه. هذا مرادهم بالإطلاق.
وأما ما ذكره الإمام من [تقسيم] الأحوال، وقوله: لم يخل المشكوك [فيه] من ثلاثة [أحوال]: