وأما قوله: إذا ثبت حكم في صورة، ثم تغيرت وحالت، ورام الناظر طرد الحكم الثابت في الصورة الأخرى، فإن لم يكن للصورة الثانية ترتيب على الأولى، لم يتصور الاستصحاب [فيها. وهذا] كما صوره فيمن أراد أن يستصحب [صدقة البقر في صدقة الغنم]، حتى لا يثبتها إلا على ذلك القياس. وهذا باطل قطعًا. لأنه إثبات حكم من غير توقيف ولا قياس مخيل ولا شبه. وهذا باطل من دين الأمة.

أما إذا تغيرت في وصفها، وأثبتت في الخلقة عليها، فمثاله: أن الإبل تُزكى بالغنم إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين زُكيت بالإبل، بالنص إلى مائة وعشرين، ثم قال - صلى الله عليه وسلم - بعد المائة والعشرين: "فما زاد ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون". قال أبو حنيفة: ترجع إلى الأصل الأول، لأنها زكيت أولًا بالغنم، ثم انقلبت إلى الإبل إلى هذا الحد. [وهو] آخر ما ذكره الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ويستأنف الأمر بعد ذلك على الحكم الأول. وهذا غلط بين، وكيف يتفق أن يُستصحب حكم ثبت الانتقال عنه، وصار الأمر إلى غيره؟ مع أن الفقه لا يقتضي ذلك، والأصل أن زكاة كل مال منه، وإنما تثبت الشاة اجتنابًا للتشقيص، وحذرًا من إسقاط الزكاة، مع [أن] إيجاب بعير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015