فإن قيل: [فبأي] طريق [يعلم] نفي الدليل؟ قلنا: تارة بالنص، كما إذا قال: لم يوح إلي في هذا شيء، وهو كقوله [تعالى]: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرمًا} الآية.

وقد [يعلم] ذلك من غير أن يوجد هذا النص، وهو كعلمنا بنفي وجوب صوم شوال، وصلاة سادسة، فإنها لو وجبت، لتواترت، وتوفرت الدواعي على نقلها. وقد يظن انتفاء الدليل، فيظن نفي الحكم، ثم يرجع النظر إلى أن قلنا: ثبوت العلامة أو نفيها، هل يقطع [بمقتضاها]، أو يظن ذلك؟ هذا ينبني على أن كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد؟ وقد تكلمنا على ذلك بما فيه مقنع وبلاغ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015