فإن قيل: وما المانع من أن يكون عليه [دليل]، ولم يبلغنا؟ قلنا: قد أجبنا عن هذا بأن الدليل، قد يعلم انتفاؤه، وقد يظن، على حسب ما سبق.

فإن قيل: [أفيقدر] العامي على النفي، بناء على أنه لم يبلغه الدليل؟ قلنا: هذا إنما يكون للمجتهد، المحيط بمآخذ الأدلة، المطلع على الشريعة، فإذا بحث ولم يجد، فقد يقطع وقد يظن.

أما العامي، فليس له أهلية النظر بحال، فهو كالأعمى الذي لا أهلية له للتفتيش (126/ أ) عن الأجسام الخفية في البيت. فهذا لا يتأتى له أن يعلم النفي ولا يظنه، بخلاف من له بصر. هذا أحد الأوجه التي يطلق الاستصحاب عليها، وهو الأشهر، وهذا هو الذي اختلف الناس [فيه]، هل هو دليل الحكم، أو ترجيح، أو خارج عنهما جميعًا؟

الثاني: استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص، واستصحاب النص إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015