الخمس عشرة لا تزوج نفسها، بناء منه على كونها صغيرة، والشافعي قضى بأنها لا تزوج نفسها، بناء على أنها أنثى، فقد حصل الحكم متفقًا عليه بينهما، بناءً على علتين مختلفتين، فهذا هو التركيب في الأصل، والاختلاف في قبول هذا التركيب واضح، وسببه لائح.
والقائلون تمسكوا بأن حكم الأصل متفق عليه، والمنازعة في العلة، ولا بد من إقامة الدليل عليها. [فإن] وفي المستدل بإقامة الدليل، صح كلامه، وإن عجز، كان منقطعًا. فلا أثر للتركيب، كان أو لم يكن.