والصحيح عندنا خلاف ذلك، وحاصل القول في التركيب (117/ أ) الاعتماد على [النكتتين] في مثل هذه الصورة، والنكتة في الإبطال: أن المقيس عليه، وإن كان أصلًا من جهة الصورة، فهو على التحقيق فرع، فإنه إن ثبت للشافعي أن ابنة الخمس عشرة كبيرة، منع الحنفي الحكم، وإن ثبت أنها صغيرة، فالصغر مستقل، فيصير كالقياس على ما لو مس وبال، فالقياس متردد بين منع الحكم، [على تقدير البلوغ، وبين منع العلة]، على تقدير الصغر، فتفوت حقيقة القياس، ويصير معنى الكلام: صغيرة فلا تزوج نفسها كالصغيرة. فالوجه القطع ببطلان هذا القياس، ولا التفات إلى صورة الاتفاق.
وقوله: إنه لا بد من إثبات علة الأصل، [يقال] له: وأين الأصل حتى تثبت علته؟ فآل الأمر إلى أنه فرع. فإن أجرى الكلام على أبواب الاستدلال، انقطع القياس بالكلية.
قال الإمام: (فإن قيل: أرأيتم (151/ ب) لو أثبت المعلل الأنوثة علة) إلى قوله (فالصغر مستقل بالمنع). قال الشيخ: أما إثبات كون الأنوثة علة، فإنه يتأتى [بيانه] بالمناسبة الراجعة إلى مكارم الأخلاق، وأبواب