قال الإمام: (والتركيب يقع في [الوصف وفي الأصل]) إلى قوله (وبين سقوط العلة على تقدير). قال الشيخ: أما تقسيم التركيب [إلى الأصل [والوصف]، فاعلم أنا قد بينا أن التركيب] إنما يعقل عند استناد الحكم عند الخصمين إلى علتين مختلفتين، فلا تركيب أبدًا إلا في الأحكام، ولكن قد يكون المركب حكم الأصل على الحد المذكور، وقد يكون المركب الحكم الجامع بين الأصل والفرع، فيسمى وصفًا من جهة كونه جامعًا، إذ يطلق الوصف على الجامع، حكمًا كان أو غيره.
فأما التركيب في الأصل، فقد مثله الإمام بمسألة المرأة حيث قال: أنثى فلا تزوج نفسها، كابنة الخمس عشرة سنة، وأبو حنيفة [يسلم] أن ابنة