بطلان الجمع لفقدان الجامع، لم يبق إلا الاقتصار على ذكر الفرع، غير مردود في الحقيقة إلى أصل.
ومثاله: ما إذا قال: مسٌّ فصار كما لو مس وبال، وقد حصل الاتفاق على أن البول مستقل في الأصل، وانضمام المس إليه لا أثر له. فإذا قال القائس فيمن مس على الخصوص: مسٌّ، [وقال: قيل له: البول مستقل، وهو غير موجود في الفرع، فأسقط التعرض له، فلا يبقى معك إلا أنه مس]، فصار كما لو مس، [فالقياس] على هذا باطل قطعًا، لأن ما اعتقد أصلًا [عين] مسألة النزاع.
فإن قيل: هذا يلزمكم في الخمر، فإنه إذا قلنا في النبيذ: مسكر فكان حرامًا، قياسًا على الخمر، قيل: الخمر ليس نبيذًا أصلًا، فأسقطوا ذكر الخمر، فيبقى معكم كونه مسكرً، فيكون القياس: مسكر فكان حرامًا، قياسًا على المسكر. وإذا قيل هذا (151/ أ) في الخمر، فليجز في قولنا: مسٌّ فصار كما لو مس وبال. قلنا: هذا غلط بين، فإنا لم نذكر الخمر لاعتقادنا أن الخمرية علة، بل إنما ذكرت لأنها المحل المحكوم فيه، والأحكام تتبع العلل، ولا تقتصر على صور المحال. فأما التعدية مع فقدان العلة، فباطل لا شك فيه، والبول هو العلة هناك، وهو مفقود في محل النزاع، فامتنع الإلحاق من غير جامع.