غيره. وإذا ثبتت النية في التيمم، وثبت استواؤه مع الوضوء في الشرع، أرشد ذلك إلى سبق [الشرط في] النية، وقد يكون المرشد إلى ذلك [توقيف] أو معنى مرسل. فأما إذا ثبتت النية في الوضوء مستندًا غلى قياس العلة، متلقىً من التيمم المتأخر، فلا وجه لذلك.
وما ذكره الإمام من أن المناظرة في [مأخذ] النزاع، فكلام الخصم سؤال عن أمر مقتضٍ، كلام صحيح، والمقصود منه [أن الخصم] إن أنكر وجه الدلالة بيناه، وإن قال: فبأي شيء كانت العلة معلومة قبل شروع التيمم؟ لم يلزم الجواب عن ذلك في التحقيق، إذ قد استقل الدليل في التعريف في الحال.
قال الإمام: (ومن الاعتراضات الفاسدة: جعل المعلول علة) إلى قوله