بمنطوق به. فيفتقر على هذا إلى أن يكون حكم الأصل ثابتًا، وحكم الفرع غير ثابت، [فيتلقى] من القياس على الأصل، وإذا كان الفرع ثابت الحكم قبل الأصل، كيف يتصور أن يثبت حكمه قياسًا على الأصل؟ هذا محال. وقد كنا قدمنا أنه ينبغي أن يجري في هذا قياس العلة، فإن العلة تقتضي الحكم وتستدعيه، والحكم كان ثابتًا قبل ذلك في الوضوء. [وإنما] يجري في ذلك قياس الدلالة. فإن الدليل لا يشترط اقترانه بالمدلول، بل يصح اقترانه (115/ ب) وتأخره، ولا يمتنع على هذا أن يكون الوضوء الثابت، النية فيه مشترطة عند من يثبتها، مدلولًا (149/ ب) عليها بدلالة أخرى من نص أو