للمعترض إثباته بالدليل، إذ ينقل الكلام لمسألة أخرى، ويتصدى المعترض لنصب الاستدلال، وكل واحدٍ منهما على خلاف ما يقتضيه سياق الجدل.
قال الإمام: (مسألة: [اختلفت] مذاهب الأصوليين في أن علة الشارع، هل يرد عليها ما يخالف طردها) إلى قوله (وتخصيص الظواهر ليس بدعًا).
قال الشيخ: هذا القسم الذي ذكره الإمام، وهو إذا كان أصل النصب ظاهرًا، ثم ورد التخصيص، هل يتبين أن المذكور ليس بعلة، أو يتبين أنه غير عام النقض على التخصيص، إما بناًء على الاستثناء (97/ ب)، وإما للحوالة على مانع، أو تخلف شرطٍ للعلة. وهذا قد اختاره بعض المتأخرين، وزعم أن النقض لا يسمع، إذا ورد على العلة المومأ إليها والمنبه عليها، لأنه عين إحالة تخلف