الحكم، على [وجهٍ] لا يقدح في النصب.
وذهب الإمام إلى ذكره، من تنزيل الأمر على تأويل الظاهر، وأن الذي كنا نظنه علًة لم يبق على ظن، وكلا الفريقين اقتصر على ذكر المذهب معرًى عن الدليل.
ونحن ننبه على سبب الاختلاف، ثم نذكر الظاهر عندنا، فنقول: سبب هذا الاختلاف (127/ أ) تعارض الظاهر اللفظي والظاهر العرفي في الشريعة، فإن ظاهر اللفظ قد دل على تعين العلة، ولكن الظاهر في عرف الشرع أن العلة عامة لا اختصاص فيها، فيلزم من النظر إلى ظاهر اللفظ أن المذكور علة، وإحالة تخلف الحكم في الصورة الناقضة، على وجهٍ لا يقدح في صحة العلة، من استثناءٍ أو مانعٍ أو غيره. ويلزم من النظر في عموم النصب، أن المذكور ليس بعلة على الكمال، إذ لو كان علًة على الكمال، لكان الظاهر عمومه، فيتعين أن يكون ذكر ليعلق به، لا على طريق الاستقلال، إما أن يكون جزء علة، أو شرطًا أو [مهيًأ] لعمل العلة، فيتقابل [الظاهران]، فيلزم الترجيح عند التعين، أو [الوقف] عند الاستواء.