والجنين، وأمثال ذلك. فهذا [جنس] لا يلتفت إليه المجتهد، لأن نظره في تحقيق العلة، لا في [الأصل] والمحل والشرط، فهو مائل عن صوب نظره.

أما [المناظر] فهل يلزمه الاحتراز عنه، أم يقبل منه العذر [بأن] هذا منحرف عن مقصد النظر، وليس البحث (126/ أ) عن المحل والشرط؟ هذا مما اختلف الجدليون فيه، والخطب فيه يسير، فإذًا العلة غير منتقضة على التحقيق، وكذلك في مسألة المغرور.

فإن قيل: فهل تقولون في مسألة النطق القاطع لجريان العلة في صورة الاستثناء، إذا كان لا ينقدح، أن العلة موجودة، [ولكن] اندفع الحكم لمانع النص، ن تأبون ذلك؟ قلنا: لا نقول إنها علة، وقد بينا وجه ذلك.

فإن قيل: ففي مسألة المغرور بحرية الأم، الحكم أيضًا -وهو ملك الولد -منتفٍ، فهل تقولون إن الملك للأم ليس علة في تلك الصورة؟ قلنا: لا نقول ذلك، فإنا قد قررنا أن الحكم في معنى الثابت، ولذلك وجبت القيمة، فهو [في] معنى الثابت الساقط إلى عوض. هذا تحقيق القول في المسألة نظرًا وجدلاً.

ثم للمستدل في الجواب عن النقض وجوه [ثلاثة]: أحدها -منع وجود العلة في المسألة الناقضة. الثاني -منع تخلف الحكم. الثالث -الاستشهاد على العلة بالنص والإجماع، فيندفع النقض منها. ويتعين الإحالة على الاستثناء، وإبداء مانع أو فوات شرط، فإذا منع وجود العلة في صورة النقض، فليس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015