ضعيف، بل هو في معنى المملوك، ولهذا استحق القيمة فيه، ولو لم [يكن] يقدر الملك، لما ثبت على الواطئ الغرم، فهو بمعنى الثابت، الساقط من وجه آخر. وكذلك إذا قلنا: إن الشراء (97/ أ) الصحيح سبب الملك على الحقيقة، [فإذا] ورد علينا شراء القريب الذي [يمتنع] تملكه، وقيل: لو قبل الملك زمانًا، لا ستمر عليه الملك. فنقول: يقدر فيه ملك، ليترتب عليه [عتق]، فلا تنافي القرابة مثل هذا ملك، وإن نافت الاستدامة، ولذلك يقضى بكونه عتيقًا على المشتري، ولو لم يثبت الملك، لما عتق عليه. فهذا وأمثاله لا ينبغي أن يورد نقضًا، لا على المجتهد، ولا على المناظر، فإن الحكم في معنى الثابت.
الوجه الثالث: أن يكون النقض مائلا عن صوب جريان العلة، ويكون تخلف الحكم، لا لخلل في ركن العلة، لكن لعدم مصادفتها محلها أو شرطها أو أهلها، كقولنا: السرقة [علة] القطع، وقد [وجدت] في النباش، فليجب القطع. فقيل: يبطل بسرقة ما دون النصاب، وبسرقة الصبي، وبالسرقة من غير الحرز. [ونقول: ] [البيع] علة الملك، وقد جرى في [الغائب]، وفي الأمة المتواضعة، فليثبت الملك. فقيل: يبطل ببيع المستولدة