سبيل إجرائها، [وإن كان ينقدح فيها معنى على كل حال، فهو ملحق بالأقسام المبطلة التي تقدم ذكرها. فهذا بيان الأصول]). قال الشيخ: ما ذكره الإمام ههنا ظاهره التناقض، فإنه حمل كلام القاضي في التردد على ما إذا كانت المسألة الناقضة لا يعقل معناها، فقال: وهي لعمري موضع تردد، ثم صار إلى القطع بأنها لا ترد نقضا، فكيف تكون موضع تردد، وهو قاطع بأنها غير ناقضة؟ إلا أن يريد أنها موضع للنظر فيه مجال. وهذا أيضًا لا فائدة فيه، فإن الذي تقدم من [الصور للنظر فيه مجال.
وأما اعتماده نفي القطع بأنها غير ناقضة، من] جهة أنها لا تعلل، فكلام لا أصل له، [فكيف] يصح أن يكون القطع يستند إلى ذلك، ولم ينكر