الفرع، أو قطع بحكمه، نظرًا إلى الإلحاق المعلوم، فلا يبقى ظن بإلحاقه بالأصل الذي منه الاستنباط، فليس في ذلك نزاع، وهو الذي [أراده] الإمام ببطلان العلة، أن لا يثبت الحكم على وفقها في الفرع. [وهل] يتضمن ذلك بطلانها مطلقا؟ هذا موضع تردد القاضي. وظاهر كلام الإمام خلافه، وهو المصير إلى البطلان مطلقا، [وأنه لا] يتوقف في ذلك. والصحيح عندي الامتناع من جزم القول بأحد الوجهين.
قال الإمام: (وإن لم يكن محل العلة منها بهذه المثابة) إلى قوله (فهذا