على من يقول تثبت بورود الحكم على مناقضتها، أنها ليست معتبرة في موضع المصادفة، بل جرت اتفاقية؟ إّ لو كانت معتبرة، لكان الحكم ملازمًا لها.
وأما مصيره إلى أنها إذا كانت غير معقولة المعنى، [ثبت] أنها مستثناة, فليس يرشد ذلك إلى الاستثناء بحال، فإنها إنما تكون مستثناة، بشرط صحة المعنى المقرر، فإذا صح أنه باعث، صح أن الخارج عنه مستثنى. أما المصير إلى أن فقدان المعنى من الناقض، دليل الاستثناء، فليس بصحيح.
وأما قوله: إنها إذا كانت معقولة المعنى، فليست مستثناة، فكلام [غير] صحيح، وقد يكون المستثنى معقول المعنى، فإن المستثنى ينقسم إلى ما يعقل معناه، وإلى ما لا يعقل معناه، وقد استثنيت مسألة العرايا عن بيع