منه إلى تحصيل العتق، الذي هو [أنفذ] التصرفات، وآثر فساد الكتابة- أعني ناحية المعاوضة- ولو اعتمد عليها في دفع وجوب التعلق، وآثر الالتفات إلى خصائص التعليق في الإعراض عن جانب الفساد، التفاتًا إلى شائبة المعاوضة. فرجح الشرع الالتفات إلى التعليق، لتحصيل الإعتاق، ولا يلزم مثل هذا في جانب المعاوضة المحضة بحال.
ومعنى قوله: وهذا خارج ظاهر الخروج عن قياس بابين، يعني أن الكتابة ليست تعليقا محضًا، ولا معاوضة صرفة، بل فيها جهتان جميعًا. فإذا رجحت إحدى الشائبتين (106/ ب) فيه، وقضى بالنفوذ، [ليحصل] المقصود من الإعتاق، لم يلزم [على] ذلك إنفاذ البيع الفاسد، لاتحاد الجهة، وضعف الثمرة المقصودة. وليس حرص الشرع على تحصيل الأملاك، كحصرصه على تحصيل الإعتاق. ولذلك قضى بأن مبعضه يتمم ومؤقته يتأبد.