[وقوله]: فكيف اكتسب ما ليس يفسد؟ وإن ذكر على صيغة الفساد، وقضية الفساد في معاملة واهية بالجواز والفساد، يعني أن التعليق لا يصح أن يفسد بالنظر إلى شوب المعاوضة في الكتابة، لضعف ذلك. ومعنى ضعف المعاوضة: أنها تقع تارة جائزة، [كبيع الخيار]، وتارة فاسدة تنقض. وأما التعليق، فلا سبيل إلى انعقاده جائزًا، ولا إلى وقوعه فاسدًا. فإذا (81/ ب) تعددت الشوائب، وظهر لبعضها قوة على البعض، وجب تغليب [الأقوى]، نظرًا إلى قوة [وضعه] في نظر الشرع.
وقوله: فهذا يمنع من التشبيه، يعني من تشبيه البيع الضعيف بالكتابة، لاشتمالها على هذه المزية، بالنظر إلى شائبة التعليق القوية، وحصول العتق، الذي هو شوف الشريعة.
وقوله: فهذا يمنع التشبيه، [ويبين] تباعد القواعد، وإن عين التحاق بالمنصوص عليه، لكونه في معناه. فلا سبيل على هذا التقدير إلى اعتبار إحدى المسألتين بالأخرى، مع ما قررناه. هذا كلام حسن بالغ، فليمعن المنتهي إليه نظره، وليتدبره، وليتخذه مرجعه في تفاصيل المسائل. وما أكثر هذا النوع من التصرف في مذهب مالك [رحمه الله]. [وإنما الفروق دقيقة، والنظر غامض. والله المعين على جميع الأمور].