قوله (فهذا منتهى كلام الفقهاء). قال الشيخ: الذي ذكره الإمام في هذا المكان، يشير إلى أن الكتابة لم يتمحض فيها أمر المعاوضات، [ولوجود] شائبة التعليق. وهذا من أهم ما ينبغي أن ينتبه له، فإن هذا النوع غامض في الشريعة، وهو أن تكون المسألة مشتملة على شوائب، الالتفات إلى كل شائبة على حيالها، يقتضي حكمًا، لا تقتضيه الشائبة الأخرى. فإن نظر الناظر إلى شائبة منها، وأغفل النظر إلى الأخرى، كان نظره قاصرًا. وإنما الكامل هو الناظر في جميع الجهات، الموفي كل شائبة حقها.

وبيانه في هذه المسألة: أن البيع [اتحد] فيه غرض المعاوضة، وليست الكتابة كذلك، فإنها مشتملة على شائبة التعليق، كما قررناه قبل هذا بديل قوله: (المكاتب رق ما بقي عليه درهم). وفيها شائبة المعاوضة أيضا، بدليل أن السيد لا يتمكن من الكتابة من غير مؤامرة العبد، وهو مفتقر إلى ذلك في أبواب التعليق. فالتفت الشرع عند وقوع الكتابة الفاسدة، إلى شوب التعليق، نظرًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015