وإنما تتنزل الكتابة الفاسدة منزلة البيع الفاسد، إذا اتصل به العتق، وأن بعقد الكتابة حصل للعبد شوف الحرية. والدليل على ذلك أن العبد المشترى شراء فاسدًا، إذا أعتقه المشتري أو كاتبه، مضى ذلك، ولم تنقض الكتابة عند القوم. ولا فرق بين يشتريه أجنبي فيكاتبه، وبين أن يكاتب نفسه، إذ عقد الكتابة ورد على الجهة الفاسدة، ففات المكاتب بها. فمن أين يلزم أن يرد هذا نقضًا على (106/ أ) البيع [الفاسد] قبل فوات المبيع؟ فهذه إلزامات ضعيفة.
أما قوله: وهذا يستعمل في معرض النقض المعنوي، يريد بذلك أنه إذا وقع (81/ أ) الاعتماد في جانب التصرفات، من استحقاق القبض على الفساد في عقد البيع، لزم مثله في الكتابة الفاسدة. ولا يكون لفظ البيع مصونًا إلا من جهة اللفظ خاصة. [وأما] المعنى فمنقوض، على حسب ما تخيله الإمام.
وعذر القوم عن الكتابة، الفوات على ما قررناه. وإنما تشبه الكتابة البيع الفاسد، إذا تغير فيه المبيع تغيرًا يمنع الرد، فإنه يتصرف فيه تصرفا صحيحًا، ويصير حينئذ كالبيع الصحيح في تسويغ التصرفات. وأراد الإمام بما ذكره، أن الكتابة الفاسدة لا تجري على ذوق المعاملات بحال.
قال الإمام رحمه الله: (ومن دقيق القول في ذلك أن تحصيل العتاقة) إلى