قد بينا أن [للشرعية] أثرًا بينًا فيما يتعلق بتحصيل ثمرات الأسباب، [وأن] امتناع الإثمار عند فساد الأسباب وتحريمها مناسب.
قال الإمام: (ومما نذكره في ذلك أن الكتابة الفاسدة في وضعها، مخالفة للبيع الفاسد) إلى قوله (في معرض النقض المعنوي). قال الشيخ: ما ذكره الإمام ظاهر من جهة الظاهر، ولكن ينحل عند التحقيق، وذلك أن البيع الفاسد، وجب نقضه عند القوم، ورجوع المبيع إلى ربه، إلا أن يفوت، فتتحتم القيمة فيه. والفوات على وجهين: تارة ببطلان الأعيان وعدمها، وتارة بتغيرها. [والتغير] على وجهين: حسي ومعنوي، والمعنوي على وجهين: عرفي وشرعي. وإنما ترد الأملاك، ويجب ذلك فيها، إذا لم [تطرأ] تغيرات. أما لو اشترى العبد شراءً فاسدًا، واتفق عتقه، فإنه لا ينقض البيع، ولا يرد العتق، لفواته بحصول الحرية.