السبب ووصفه إلى أمرٍ يجاوره. وهذا قدمناه.

[ولكن] الشافعي يقول: يجب الرد إلى البائع وإن تغير المبيع. ومالك رحمه الله يقول: إنما يرد إذا كان المبيع [قائمًا]، لم يتغير في سوق ولا بدل. أما إذا تغير، فقد فات الرد، لا لاقتضاء البيع ذلك، ولكن يقدره بمثابة الهالك، ولذلك قال: يضمن بالقيمة. ولو كان البيع الفاسد مفوتا، للزم الثمن، وليس الأمر كذلك. والشافعي يقول هذا في فوات الأعيان، وأما التغيرات، فلا ينزلها هذه المنزلة.

والمقصود أن البيع الفاسد على المذهبين، لم ينقل ملكا. وليس المقصود الآن بيان ما يمنع الرد، وإنما المقصود أن البيع الفاسد لا ينقل الملك، وقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015