قوله ([وأما الشبه فقصاراه ظن على بعدٍ، فإذا عارضه نقض، وهي وانحل]). قال الشيخ: البيع الفاسد لا يفيد الملك عند مالك والشافعي [رضي الله عنهما]. وعمدتهما في ذلك ما قدمناه قبل هذا، من أن البيع مشروع لمصلحة الآدمي، فلو كان في البيع الفاسد مصلحة، لما نهى الشرع عنه، وإذا نهى عنه، فلا مصلحة للمكلف فيه. وإذا ظهرت مصلحة [ببادئ] الرأي، فقد علم الله تعالى أن المصلحة في أن لا يقدم (79/ ب) عليه.
وأيضا فلو كان يفيد الملك، لاقتضى ذلك تحريك الداعية إلى تحصيله، والتحريم يمنع من الإقدام، فتظهر مناقضة في شرع الأحكام، وذلك لم يثبت من استقراء الشريعة على حال. وكذلك نقول في سائر الأسباب المحرمة، فإنها [لا] تفيد ثمرات الأسباب الصحيحة، إلى أن يظهر انصراف التحريم إلى غير