لم يكن منقاسا، فربما طرد الشارع حجرًا في مكان القياس، أن لا يحجر على المكلف فيه، وربما فك حجر القياس اطراده، فلا [يتلقى] [إثبات] الإيجاب ولا نفيه من موافقة القياس، ولا من مخالفته. هذا كلام صحيح. وما أظن أحدًا من العلماء يرى خرم القياس دليل الوجوب بحال، ومأخذ الوجوب غير هذا.
وأما تفرقة الشافعي بين الكتابة والطهارة، لظهور غرض الكتابة (104/ أ)، واستغنائها عن النية، وافتقار الطهارة إلى النية، من جهة أنه لم يظهر فيها غرض ناجز، فلاق بها ترغيب في الثواب، فكلام صحيح، وقد قدما تقريره، وهو يرد ما ذكره الإمام، من بناء القاعدة على فهم معنى النظافة، إلا أن يصير ظهور المعنى من وجه، وثبوت التعبد من وجه، فيصح قوله على هذا التقدير.
قال الإمام: (مسألة: قد ثبت أن الكتابة الفاسدة تثبت فيها أحكام) إلى