المصير إلى وجوب الإيتاء لا نظير له في الشريعة، ولا يقتضيه فقه بحال.
قال الإمام: (وأما ما أشرنا إليه من تشبيه هذا الضرب على رأي [مالك] بالطهارات) إلى قوله ([لا أرى على مذهب الشافعي مسألة أضيق مسلكًا من الإيتاء]). قال الشيخ: أما قوله: ما أشرنا إليه من تشبيه هذا الضرب على رأي مالك إلى آخره، [فمعنى] قوله: [فهل] يصلح لعقد المذهب؟ يعني لإبداء مأخذ صاحبه، والوقوف على سر قوله. ولا يلزم من إبداء مأخذٍ (78/ ب) يضبط المذهب، أن يكون صحيحًا. [ولذلك] قال: إن