ذاهب إليه بحال. وأما مصير الشافعي إلى وجوب الإيتاء، فضعيف من ثلاثة أوجه:
أحدهما- أن المذهب الصحيح للشافعي [في الأصول] أن صيغة (افعل) مترددة بين الوجوب الندب، وقد قدمنا ذلك في موضعه. فكيف يعين في هذا الموضع الوجوب من مطلق الصيغة؟
الثاني- أنه يرى إذا اقترنت صيغ، واشتهر من شيم العلماء القائمين بالشريعة حمل بعض تلك المناهي على الفساد، فلا يقبل تأويل من أراد حمل بعضها على الكراهة. ويرى الاقتران قرينة تمنع التأويل. [فلم] لم يقل ذلك في ما إذا اقترنت أوامر، وظهر من شيم العلماء حمل بعضها على الندب، أن تكون قرينة تمنع من حمل اللفظ على الوجوب؟
الثالث- إن الفقه يقتضي سقوط الوجوب في الإيتاء، لأنه وضع مال مستحق، ولا عهد في الشريعة بوجوب الإرفاق وإسقاط الأموال، لاسيما على مذهب [من] يرى أن الكتابة واقعة في أقسام المعاوضات. وعلى الجملة،