هذا لا يصلح مأخذًا على الحقيقة، إذ القياس [عنده] لا يجري في هذا النوع من اعتبار شيء بشيء على طريق المعنى، وإنما يجري [على] [طرفٍ من التشبيه] في جزئيات النوع. يقول: فلا [يصح] أن يتلقى إيجاب الكتابة، قياسا على إيجاب الطهارة. وهذا من العجيب أنه أضاف [إليه] (103/ أ) حكمًا لا يقول به، وقدر له مأخذًا وأفسده. كل هذا خروج عن الإنصاف، [وركوب] لمركب الاعتساف.
وأما التعلق بالظاهر، فله وجه؛ لولا ما قررناه من مدافعة القياس له. فإن الكتابة إن كانت معاوضة، لم تجب بل تباح، وإن كانت عتاقة، لم يثبت فيها سوى الاستحباب والندب. فهذا هو الذي صدنا عن التمسك بالظاهر في الأمرين جميعًا.