والصغير والصغيرة، فإنه لا ترهق إليه ضرورة طلب النكاح والتحصين، ولكن قد تدعو إليه حاجة اشتباك العشائر، وطلب التناصر بالتصاهر، وأمور من هذا الجنس.
وأما ما يتعلق بالتكميلات والتزيينات، فكمنع المرأة من تولي عقد النكاح، وكذلك اشتراط التزويج من الكفء، وبمهر المثل، وكرد شهادة العبد، وما يضاهي ذلك. وملتحق بذلك وجوب رفع الحدث وإزالة الخبث. هذا تفصيل الأصول على الجملة التي تظهر مصالحها، فإذًا هي ثلاثة أقسام بلا زيادة.
التقسيم الرابع: العبادات البدنية، فإن مصالحها الجزئية لا يطلع عليها، ولكن لا يبعد تخيل معانٍ كليةٍ فيها.
وأما الكتابة، فإن غلب عليها- ما يراه الإمام- من المعاوضة، فلا تكون ضربًا على حياله، إلا من جهة خروجها عن قياس المعاوضات على زعمه، فكيف تعد من قسم المكارم، مع القول بأنها معاوضة؟ فلئن قيل: من جهة أنها لا ترهق إليها ضرورة. فنقول: لا يطلب تحقيق الضرورة في آحاد أنواع المبيعات، بل لو باع الإنسان ما يحتاج إليه، واستبدل عنه ما لا يحتاج إليه، لصح ذلك. فلا يطلب تحقيق الضرورة في الآحاد. وإن غلب عليها أمر المعاوضة، فهي من قبيل الضرورات، وإن غلب عليها أمر العتق، (71/ أ) فهي من قبيل التحسينات والتزيينات. نعم، إذا غلب عليها أمر المعاوضات، فهي مضادة لقياسها، على القول بأن العبد لا يملك.
ولكن كون العبد لا يملك قضية شرعية، إذ ليس يتناقض في مقتضى المصالح، بأن يكون العبد مالكًا، فكون العبد لا يملك- إن صح- فهو من أبواب (93/ ب) الأشباه. وهذا إنما يكون عند تحقيق كمال الرق فيه. أما إذا