عن بعضها، والتعزيزات مع المغارم في البعض. والخلق أيضًا بهم ضرورة إلى شرعية طريق التحصيل، ومنع طريق التفويت.
وكذلك بالناس ضرورة في صلاح دينهم ودنياهم إلى عقولهم، فوجب تحريم المفوت والزجر عنه، فورد الشرع (93/ أ) بتحريم المسكرات على العموم. وعلى ما في النفوس من التشوف إلى ذلك، فإنه لا ينزجر بمجرد وازع الدين، وأثبت الحدود تكميلًا للصون، وتحقيقًا للامتناع.
والعجب من الإمام رحمه الله كيف قدم هذه المسائل في صدر هذا الباب، وتكلم عليها باعتبار المصالح، ثم قال: فنقول: هذا الذي ذكره هؤلاء أصول الشريعة، ونحن نقسمها خمسة أقسام. ولم يذكر في الضرورات إلا القصاص والبيع، وأهمل ذكر الحدود بالكلية، وأخرج قسم [الإجارة] عن قاعدة الضرورات. وقد بينا أن الصحيح اندراجها تحت [قسم] الضرورات، بل جعلنا نحن من قسم الضرورات تحريم المسكرات، فكيف في الإجارة؟
أما ما هو من قبيل الحاجات، فقد ذكرنا أن مثاله: التسليط على تزويج